الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
496
أصول الفقه ( فارسى )
1 - القول بالحجية مطلقا « 1 » . 2 - عدمها مطلقا . 3 - التفصيل بين العدمى و الوجودى . 4 - التفصيل بين الامور الخارجية و بين الحكم الشرعى مطلقا ، فلا يعتبر فى الأول . 5 - التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره فلا يعتبر فى الأول الا فى عدم النسخ . 6 - التفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر فى غير الأول . و هذا هو الذى ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية . 7 - التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و الأحكام التكليفية التابعة لها - و بين غيرها من الأحكام الشرعية فتجرى فى الأول دون الثانى . 8 - التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره فلا يعتبر فى الأول . 9 - التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له ، و بين غيره ، فيعتبر فى الأول دون الثانى ، كما هو ظاهر المعارج . 10 - هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى . 11 - زيادة الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى ، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخوانسارى .
--> ( 1 ) - ذهب الى هذا القول من المتأخرين الشيخ الآخوند صاحب الكفاية رحمه اللّه .